للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى سويد بن غفلة قال (١): «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى» (٢) رواه الإمام أحمد.

ولأن يوم الجمعة يوم عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى (٣).

وأما كون فعلها في الساعة السادسة يجوز على قول الخرقي دون ما تقدم ذكره؛ فلأن الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز التقديم مختصة بذلك. منها: ما روى جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» (٤) رواه مسلم.

وعن سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ونتغدّى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٥) متفق عليه.

قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة ما بعد الزوال.

وعن سلمة قال: «كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء» (٦) متفق عليه.

والمذهب (٧) الأول لأن الأحاديث المذكورة تدل على جوازها قبل الزوال وإذا كان كذلك فقد خالفت الظهر فوجب أن يلتحق بالعيد بدليل ما تقدم من فعل الصحابة.

وأما كون آخره آخر وقت الظهر؛ فلأن الجمعة بدل منها أو واقعة موقعها فوجب أن يكون آخر وقتها آخر وقت الظهر لما بينهما من المشابهة.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥١٣٥) في الموضع السابق.
(٣) في ب: ولأن وقت صلاته أول وقت الجمعة يوم عيد فكان أول يوم صلاة العيد لاشتراكهما في ذلك.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٥٨) ٢: ٥٨٨ كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٩٧) ١: ٣١٨ كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى {فإذا قضيت الصلاة ... }.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٥٩) ٢: ٥٨٨ كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٣٥) ٤: ١٥٢٩ كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.
(٧) في ب: أما كون والمذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>