للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بل السابقة هي الصحيحة لأنها لم تتقدمها ما يفسدها. وبعدما وقعت صحيحة لا تفسد بما بعدها.

والسبق معتبر بالإحرام لأنه متى (١) أحرم حرم الاستفتاح بغيرها للغنى عنها.

وأما كون الثانية باطلة إذا استويا. والمعنيّ بالاستواء هنا أن تكون كل واحدة منهما بإذن الإمام.؛ فلأن الاستغناء حصل بالأولى مع أن الثانية لا مزية لها.

وأما كونهما يبطلان معاً إذا وقعتا معاً أو جهلت الأولى؛ فلأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تتعين إحداهما بالصحة فبطلتا كما لو جمع بين أختين.

قال: (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلى ظهراً جاز إلا الإمام).

أما كون المأموم إذا اجتزأ فيما ذكر بالعيد عن الجمعة وصلى ظهراً يجوز؛ فلما روى زيد بن أرقم قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم. فصلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء أن يصلي فليصلي» (٢) رواه أبو داود.

وأما كون الإمام إذا اجتزأ بالعيد عن الجمعة وصلى ظهراً لا يجوز؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء أجزأه عن الجمعة. وإنا مُجَمِّعون» (٣) رواه ابن ماجة.

ولأن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من يريدها.

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه: لا تجب على الإمام أيضاً «لأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً» (٤).


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٧٠) ١: ٢٨١ كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٣١٠) ١: ٤١٦ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٧٣) ١: ٢٨١ كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٣١١) ١: ٤١٦ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، عن ابن عباس.
(٤) عن وهب بن كيسان قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة».
أخرجه النسائي في سننه (١٥٩٢) ٣: ١٩٤ كتاب صلاة العيدين، الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٠٧١) ١: ٢٨١ كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>