للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في مستحبات الجمعة]

قال المصنف رحمه الله: (ويستحب أن يغتسل للجمعة في يومها، والأفضل فعله عند مُضِيِّه إليها. ويتنظف. ويتطيب. ويلبس أحسن ثيابه. ويبكر إليها ماشياً. ويدنو من الإمام. ويشتغل بالصلاة والذكر. ويقرأ سورة الكهف في يومها. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه).

أما كون مصلي الجمعة يستحب له أن يغتسل لها؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى الجمعة فليغتسل» (١) متفق عليه.

وقد تقدم في الأغسال المستحبة عدم وجوبه والخلاف فيه (٢).

وأما كون الغسل في يوم الجمعة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة» (٣) أضافه إلى اليوم واليوم من طلوع الفجر لأن ذلك هو اليوم الشرعي.

فعلى هذا من اغتسل بعد طلوع الفجر إلى أن يروح إلى الجمعة حصّل الفضيلة. وإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يحصّل الفضيلة المذكورة.

وأما كون الأفضل في الغسل فعله عند مضيه إليها؛ فلأنه أبلغ في قطع الرائحة.

وأما كونه يستحب له أن يتنظف ويتطيب؛ فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسلُ رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. ويدهن من دهنه. ويمس من طيب بيته. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. ثم يصلي ما كُتب


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٧٧) ١: ٣١١ كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٤٤) ١: ٥٧٦ كتاب الجمعة، باب صلاة الخوف.
(٢) ر كتاب الطهارة، فصل في الأغسال المستحبة. ص: ٢٢٨.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٦٨) ١: ٣٠٨ كتاب الجمعة، باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٥٠) ٢: ٥٨٢ كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>