للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١) رواه البخاري.

وأما كونه يستحب له أن يلبس أحسن ثيابه؛ فلأن في بعض ألفاظ الحديث: «ولبس أحسن ثيابه. ثم جاء إلى المسجد» (٢).

وأما كونه يستحب له أن يبكر إليها فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح في [الساعة] (٣) الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ... الحديث» (٤).

وأما كونه يستحب له أن يمشي ويدنو من الإمام؛ فلقوله عليه السلام: «من غسّل واغتسل. وبكر وابتكر. ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام واستمع. ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها» (٥) رواه ابن ماجة.

وأما كونه يستحب له أن يشتغل بالصلاة والذكر؛ فلما في ذلك من تحصيل الأجر.

ولا بد أن يُلحظ في ذلك كونه غير سامع للخطبة لأنه لو كان يسمعها لحرم عليه الكلام لما يأتي. ويتصور ذلك في موضعين:

أحدهما: إذا حضر قبل خطبة الإمام.

الثاني: أن يكون بعيداً منه بحيث لا يسمع الخطبة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٤٣) ١: ٣٠١ كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٩٧) ١: ٣٤٩ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٤١) ١: ٣٠١ كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٥٠) ١: ٥٨٢ كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٨٧) ١: ٣٤٦ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>