للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في غسل الميت

قال المصنف رحمه الله: (غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية).

أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فُرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها».

و«قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته: اغسلنها» (١) متفق عليه.

و«قال في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه وكفنوه» (٢).

ولأن في تكفينه ستراً له فلم يكن بد من فعله لما يأتي في الكفن (٣).

وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (٤).

ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله عليه السلام: «فرض على أمتي».

وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضاً مذكور في الحديث المذكور أولاً (٥).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠٤) ١: ٤٢٥ كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٩) ٢: ٦٤٨ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت.
(٢) سيأتي تخريجه من حديث ابن عباس ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ٢: ٥٦ كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) سبق قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>