للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وأولى الناس به وصيّه. ثم أبوه. ثم جده. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. ثم ذوو أرحامه إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه).

أما كون وصي الميت أولى الناس بغسله فـ «لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس» (١) فَقُدِّمت بذلك.

و«أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين» فقُدِّم بذلك.

ولأنه حقٌ للميت فقُدِّم وصيه على غيره؛ كتفريق ثلثه.

وأما كونه أولى الناس بالصلاة عليه فلإجماع الصحابة عليه. روي «أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب» (٢).

«وابن مسعود أوصى بذلك الزبير» (٣).

«وأبا بكرة أوصى به أبا برزة».

«وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد» (٤).

«وعائشة أوصت به أبا هريرة» (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٩٦٩) ٢: ٤٥٥ كتاب الجنائز، في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ٣٩٧ كتاب الجنائز، باب غسل المرأة زوجها.
وأخرج مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر «أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي». (٣) ١: ١٩٤ كتاب الجنائز، باب غسل الميت.
(٢) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: «صلى عمر على أبي بكر، وصلى صهيب على عمر» (٦٣٦٤) ٣: ٤٧١ كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت.
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦٣٦٥) ٣: ٤٧١ كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٢٩ كتاب الجنائز، باب من قال: الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد أوصى بها إليه.
(٤) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(٥) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن نافع قال: سمعته يقول: «صليت على عائشة والإمام يومئذ أبو هريرة» (٦٣٦٦) ٣: ٤٧١ كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>