للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«وأبا سريحة أوصى به زيد بن أرقم فجاء عمرو بن حُريث ليتقدم وهو أمير الكوفة فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصليَ عليه زيد بن أرقم. فقدم زيداً».

ولأنه حقٌ للميت فقدم الوصي فيه كالغسل.

وأما كونه أولى الناس بتكفينه ودفنه فلأنهما في معنى الغسل والصلاة فوجب أن يثبت فيهما حكمهما بالقياس عليهما.

وأما كون الأب أولى ممن بعده في جميع ما ذكر غير الصلاة فلأنه يشارك الابن في العصوبة ويختص بفضل الحنو والشفقة.

وأما كون الجد أولى ممن بعده في ذلك فلمشاركة الأب في المعنى.

وأما كون الأقرب فالأقرب من عصباته أولى من ذوي أرحامه فلأن الأقرب من العصبة أولى (١) بالميراث فكذا فيما ذكر.

فعلى هذا يقدم بعد الأب والجد الابن ثم ابنه وإن نزل. ثم الأخ على ترتيب الميراث.

وأما كون ذوي أرحامه أولى من سائر الناس فلما ذُكر في العصبات.

وأما كون الأمير أحق بالصلاة على الميت بعد وصيه فلقوله عليه السلام: «لا يُؤَمّنَّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» (٢) رواه مسلم.

خرج منه الوصي لما تقدم فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز. ولم ينقل أنه كان يستأذن العصبات.

وروى أبو حازم قال: «شهدت حسيناً حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة ويقول: لولا السنة ما قدمتك» (٣). وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(١) في ب زيادة: فالأقرب أولى.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٣) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة.
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦٣٦٩) ٣: ٤٧١ كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٩١٢) ٣: ١٣٦ قال في المجمع: ورجاله موثقون.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٢٨ كتاب الجنائز، باب من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>