للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ثم يلف على يده خرقة فينجيه. ولا يحل مس عورته. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة).

أما كون الغاسل يلف على يده خرقة فينجي الميت بها فلأن في ذلك إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل.

فإن قيل: ما صفة التنجية؟

قيل: أن يلف على يده خرقة ويغسل أحد الفرجين ثم ينحي الخرقة، ويأخذ أخرى ويغسل الفرج الآخر.

وذكر القاضي في المجرد أنه يكفي خرقة واحدة للفرجين، والأخرى لبقية بدنه.

وهو محمول على أن الخرقة كلما خرج عليها نجاسة غسلها المعاون وأعادها. وإلا فقد ذكر أصحابنا أن كل خرقة يخرج عليها شيء لا يعتد بها.

وأما كونه لا يحل مس عورة الميت فلأن رؤيتها حرام فلمسها بطريق الأولى.

وأما كونه يستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة فلأنه يأمن معه مس العورة المحرم مسها.

قال: (وينوي غسله ويسمي، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما).

أما كون الغاسل ينوي غسل الميت ويسمي في غسله فلأن غسله طهارة يعتد بها فاشترط فيها النية والتسمية كغسل الجنابة.

وأما كونه يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء كما ذكر المصنف رحمه الله فلأن في ذلك تحصيلاً لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى. والأصبعان هاهنا السبابة والإبهام.

قال: (ويوضئه. ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه).

أما كون الغاسل يوضئ الميت فلما روت أم عطية أنها قالت: «لما غسّلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» (١) متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٩٧) ١: ٤٢٣ كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٩) ٢: ٦٤٨ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣١٤٥) ٣: ١٩٧ كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٩٠) ٣: ٣١٥ كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت.
وأخرجه النسائي في سننه (١٨٨٤) ٤: ٣٠ كتاب الجنائز، ميامن الميت ومواضع الوضوء منه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٤٥٩) ١: ٤٦٩ كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٣٤١) ٦: ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>