للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه لا يُدخل الماء في فيه ولا أنفه إذا وضأه وإن كان ذلك من الوضوء في حق الحي على الصحيح من المذهب فلأنه إذا أدخل الماء فيهما لا يمكنه إخراجه فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه.

قال: (ويضرب السدر. فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه. ثم يغسل شقه الأيمن. ثم الأيسر. ثم يفيض الماء على جميع بدنه. يفعل ذلك ثلاثاً يمر في كل مرة يده. فإن لم ينق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إلى خمس. فإن زاد فإلى سبع. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً).

أما كون الغاسل يضرب السدر فلتحصل له رغوة لأن الرغوة تزيل الدرن، ولا تتعلق بالشعر، وتزول بمجرد مرور الماء.

وأما كونه يغسل رأس الميت ولحيته وسائر بدنه «فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر» (١).

و«قال للنساء اللواتي غسّلن ابنته: اغسلنها بماء وسدر» (٢).

وقال الخرقي: ويكون في كل المياه شيء من السدر.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٥٣) ٢: ٦٥٦ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٠٦) ٢: ٨٦٦ كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠٢) ١: ٤٢٤ كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٩) ٢: ٦٤٦ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>