للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الصدقة؛ فلأن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أينفع أمي إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» (١) رواه أبو داود.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة. وأن هشام بن العاص نحر حصته من ذلك خمسين. أفتجزئ عنه؟ فقال: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصُمت عنه أو تصدقت بلغه ذلك» (٢).

وعن أنس بن مالك «سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نتصدق عن موتانا ونحج فهل يصل إليهم ذلك؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه».

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كان لي أبوان. كنت أبرهما في حياتهما. فكيف لي (٣) أن أبرهما بعد موتهما؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك. وأن تصوم لهما مع صومك. وأن تتصدق لهما مع صدقتك» (٤).

وأما الصلاة فلأنها مذكورة (٥) في حديث الرجل.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٨٢) ٣: ١١٨ كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٨٣) ٣: ١١٨ كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٦٥) طبعة إحياء التراث.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٠٨٣) ٣: ٦٢ كتاب الجنائز، ما يتبع الميت بعد موته. عن الحجاج بن دينار.
(٥) في الأصل: مذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>