للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الصوم فلأنه مذكور في حديث عمرو وأنس والرجل.

وأما الحج فلأنه مذكور في حديث أنس.

ولأن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت (١): «إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى» (٢).

وأما قراءة القرآن؛ فلما تقدم من أنها لا تكره على القبر.

ولأنها قربة أشبهت سائر القرب.

وأما نحو ذلك؛ فبالقياس على ما تقدم.

فإن قيل: قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: ٣٩] تنفي ما ذُكر لأنه ليس من سعيه. وقوله تعالى: {لها ما كسبت} [البقرة: ٢٨٦] كذلك لأنه ليس من كسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، وعلمٍ ينتفع به، وولدٍ صالح يدعو له» (٣) كذلك؛ لأنه ليس أحد الأمور الثلاثة؟

قيل: أما الأول فالجواب عنه من وجوه:

أحدها: أن ذلك في صحف إبراهيم وموسى.

ولذلك قال عكرمة: هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا. واستدل على ذلك بحديث الخثعمية (٤).


(١) في الأصل: فقال.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٤٢) ٢: ٥٥١ كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٣٤) ٢: ٩٧٣ كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ...
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٣١) ٣: ١٢٥٥ كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
وأخرجه أبو داود في سننه (٢٨٨٠) ٣: ١١٧ كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٧٦) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب في الوقف.
وأخرجه أحمد في مسنده (٨٨٣١) ٢: ٣٧٢.
(٤) سبق ذكره في الحديث قبل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>