للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما في الركاز والمعدن فلأن الحول يراد لتكامل النماء وبوجودهما يحصل النماء فلم يشترط لهما الحول كالحبوب والثمار.

وأما كون المستفاد غير النتاج وربح التجارة كالمستفاد بإرث أو عقد من هبة ونحوها لا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول فلأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (١) يدل عليه.

وروي عنه صلى الله عليه وسلم: «ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول» (٢) رواه الترمذي. وقال: روي موقوفاً على ابن عمر وهو أصح.

ولأنه أصلٌ في نفسه تجب الزكاة في عينه فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره قياساً على ما لو استفاده ولا مال له.

وأما كون نتاج سائمته حوله حول أصله إن كان (٣) الأصل نصاباً فلقول عمر رضي الله عنه: «اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم» (٤) رواه مالك في الموطأ.

وعن علي أنه قال: «عد عليهم الصغار والكبار». ولا يعرف لهما مخالف.

ولأن الغنم تختلف أوقات ولادتها فإفراد كل سخلة يشق فيجعل تبعاً للأمهات.

ولأنها تابعة لها حقيقة في الملك فتتبعها في الحول.

وأما كون ربح تجارته في ذلك مثل نتاج سائمته فلأنه مثله في كونه تبعاً للأصل وفي عدم ضبط حوله فوجب أن يلحق به.

وأما كون حول ذلك من حين كمل النصاب إذا لم يكن الأصل نصاباً فلأن الأصل لا تجب فيه الزكاة فيما تجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب فانتفت التبعية قبل الكمال فإذا كمل النصاب اعتبر الحول حينئذ لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية لما وجبت فيه الزكاة.


(١) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٣١) مرفوعاً، و (٦٣٢) موقوفاً ٣: ٢٥ كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢٦) ١: ٢٢٣ كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>