للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (والكفارة كالدين في أحد الوجهين).

أما كون الكفارة كالدين في منع وجوب الزكاة في وجهٍ فلأنها دين يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: «دين الله أحق أن يقضى» (١).

وأما كونها لا تمنع وجوب الزكاة في وجهٍ فلأن الزكاة آكد لتعلقها بالعين على اختلاف.

ولأن دين الآدمي تتوجه المطالبة به بخلاف دين الله من الكفارة.

ولأن الكفارة بالمال لها بدل وهو الصوم بخلاف الزكاة.

قال: (الخامس: مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض، فإذا استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً وإن لم يكن نصاباً فحوله من حين كمل النصاب).

أما كون مضي الحول من شروط وجوب الزكاة في غير الخارج من الأرض فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٢) رواه الترمذي وابن ماجة.

ولأن الزكاة إنما تجب في مال تام فوجب أن يعتبر له الحول ليكمل النماء فيه فيواسي من نمائه.

وأما كونه غير شرط في الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار والركاز والمعدن: أما في الحبوب والثمار فلأن الله تعالى أمر بالإيتاء يوم الحصاد فقال: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: ١٤١] وذلك ينفي اعتبار الحول.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٥٢) ٢: ٦٩٠ كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٨) ٢: ٨٠٤ كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٣١) ٣: ٢٥ كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٧٩٢) ١: ٥٧١ كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً. قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبي الرَجّال. قال السندي: قلت: لفظه «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» رواه ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط. ضعفه غير واحد. ورواه عنه موقوفاً. وقال: هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>