للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء السابع:

يبتدئ من أول كتاب الجنايات إلى قوله: «ولو نسي التسمية على القولين لم يحل في ظاهر المذهب» من كتاب الصيد. وعدد لوحاته ١٩٢ لوحة.

النسخة الثانية:

مصورة نسخة ثانية من المكتبة الظاهرية، ويوجد منها الجزء الأول فقط، وهو محفوظ برقم: ٢٧١٢، ويبتدئ من أول الكتاب حتى نهاية كتاب الاعتكاف. ومسطرته ٢١ سطر و ١٧ كلمة في السطر. وعدد لوحاته ٢٣٤ ورقة، وهو بخط نسخي.

وجاء في لوحة الغلاف تملك هذا نصه: «الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. عُدّ من كتب أفقر الأنام الفقير محمد كمال الدين بن الشيخ محمد اللؤلؤي الشافعي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين».

وهي نسخة قيمة، فقد قوبلت بأصل المؤلف، حيث ورد في هامش ورقة ٢٦ أ: بلغ مقابلةً بأصل المؤلف. وورد في هامش ورقة ٣٦ أ: بلغ مقابلة.

ورمزت لها بنسخة (ب).

النسخة الثالثة:

مصورة نسخة مكتبة أحمد الثالث في تركيا.

وهذه النسخة أصلها نسخة الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي. ويلاحظ أن هذه النسخة تختلف عن النسخ الأخرى في سوق المادة العلمية للكتاب، حيث تم إعادة ترتيب صور المسألة الواحدة، وترقيمها في بعض الأحيان. وكذلك تقديم وتأخير الفقرات. واستبدال بعض التعاريف بأخرى. إلا أن المادة العلمية للكتاب واحدة ومتفقة. وفيما يلي نسوق مثالاً على هذا الاختلاف:

قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول المصنف: (وهي ثلاثة أقسام: ماء طهور. وهو: الباقي على أصل خلقته، وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر، أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن، أو ما أصله الماء كالملح البحري. وما تروح بريح منتنة إلى جانبه أو سُخّن بالشمس أو بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال). قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>