وأما كونها على التخيير على روايةٍ فلما روى أبو هريرة:«أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً»(١) رواه مالك في الموطأ. وأو للتخيير.
فعلى هذا بأيها كفر أجزأه لأن هذا شأن التخيير.
والأول أصح لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة.
وأما كونه إذا لم يجد ذلك يسقط عنه على المذهب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها ولا يجوز أن يأكل ما يجب عليه.
وأما كونه لا يسقط عنه على روايةٍ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتكفير لما دفع إليه المكيل بعد إخباره بحاجته وعجزه.
والأول أولى لأن الإسقاط منه آخر الأمرين فيجب تقديمه.
(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢٨) ١: ٢٤٦ كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان.