للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في مستحبات الإفطار]

قال المصنف رحمه الله: (ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم).

أما كون الصائم يستحب له الفطور وتأخير السحور فلما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أَخَّروا السحور وعجلوا الفطر» (١) رواه أحمد في المسند.

وفي لفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (٢) متفق عليه.

وفي استحباب تأخير السحور إشعار بأن السحور مستحب، وهو صحيح صرح به المصنف رحمه الله وغيره لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» (٣) متفق عليه.

وأما كونه يستحب له أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور» (٤) رواه ابن ماجة.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٥٤٦) ٥: ١٧٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٥٦) ٢: ٦٩٢ كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٠٩٨) ٢: ٧٧١ كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ... من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٢٣) ٢: ٦٧٨ كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٠٩٥) ٢: ٧٧٠ كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ...
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٥٥) ٢: ٣٠٥ كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٦٥٨) ٣: ٤٦ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٦٩٩) ١: ٥٤٢ كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>