للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الاستحباب في حق من لم يجد الرطب فإن وجده فالمستحب أن يبدأ به؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه الأثرم وزاد فيه: «قبل أن يصلي» (٢).

ولم يذكر المصنف رحمه الله الرطب لأنه لا يوجد في الشام غالباً.

وأما كونه يستحب له أن يقول عند فطره ما تقدم ذكره فلما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم صائماً فليقل: اللهم! لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك. اللهم! تقبل مني إنك أنت السميع العليم» (٣).

وفي حديث آخر: «أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» (٤).

قال: (ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب).

أما كون التتابع في قضاء رمضان يستحب فلأنه يحكي الأداء.

ولأن فيه خروجاً من الخلاف.

وأما كونه لا يجب فلقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: ١٨٥] وهذا مطلق يتناول المتفرق.

ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع» (٥) رواه الأثرم.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٥٦) ٢: ٣٠٦ كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٦٩٦) ٣: ٧٩ كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار.
(٢) هو تكملة في الحديث السابق.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٥٨) ٢: ٣٠٦ كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار. عن معاذ بن زهرة. مختصر.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٦) ٢: ١٨٥ كتاب الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنه.
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٢: ٥١. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. مختصر.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٧٥٣) ١: ٥٥٧ كتاب الصيام، باب في الصائم لا ترد له دعوته. قال في الزوائد: إسناده صحيح. لأن إسحاق بن عبيدالله بن الحارث، قال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٧٤) ٢: ١٩٣ كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>