للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و «لأن عليًا رضي الله عنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بماء آجن في دَرَقَته فغسل به وجهه» (١).

وروي «أنه توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنا» (٢).

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على أصل خلقته.

وأما كون ما تغير بطاهر لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر طهورًا؛ فلأنه يشق الاحتراز منه، ولا يسلبه اسم الماء ولا معناه أشبه المتغير بمكثه.

وأما كون ما تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن طهورًا؛ فلأنه تغيرٌ عن مجاورة أشبه ما لو تغير بمجاورة جيفة إلى قربة.

وأما كون ما تغير بما أصله الماء كالملح البحري طهورًا؛ فلأن المتغير به منعقد من الماء أشبه ذوب الثلج.

وأما كون ما تغير بريح منتنة إلى جانبه طهورًا؛ فلأنه تغيرٌ عن مجاورة لا مخالطة.

وأما كون ما سخن بالشمس أو بطاهر طهورًا؛ فلأن السخونة صفة خلق عليها الماء أشبه ما لو برده.

أما كون ما ذكر كله طاهرًا مطهرًا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروهة الاستعمال: أما كونه طاهرًا؛ فلأنه طهور لما تقدم. وكل طهور طاهر.

وأما كونه طهورًا فلما تقدم.

وأما كونه يرفع الأحداث؛ فلأن ذلك شأن الطهور.

وأما كونه يزيل الأنجاس؛ فلأن كل ما رفع الحدث أزال النجس.

و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عُمَيس أن تغسل دم الحيض بالماء» (٣).

وأما كونه غير مكروه الاستعمال: أما ما عدا المسخن فلا خلاف.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٦٩ كتاب الطهارة، باب طهارة الماء بنتن بلا حرام خالطه.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٣٠) ٥: ٢١٧٤ كتاب الطب باب السحر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٣٩٢) ٦: ٦٣.
(٣) لم أقف عليه هكذا، وقد روت أسماء بنت أبي بكر قالت: «جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحُتُّه، ثم تقرُصه بالماء، وتنضحه، وتُصلي فيه». ر ص: ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>