للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على وجوب الحج في الجملة.

وأما وجوب العمرة. وهي في اللغة: الزيارة.

وفي الشرع: عبارة عن أفعال مخصوصة فبالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: ١٩٦] ومقتضى الأمر الوجوب. ثم عطفها على الحج. والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى» (١).

وأما السنة فما روى الصُّبَيُّ بن معبد قال: «أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هُديتَ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم» (٢). رواه النسائي وأبو داود.

ورويا أيضاً: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر» (٣) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وروي «أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر».

وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. وكان في الكتاب: وأن العمرةَ الحجُّ الأصغر» (٤).

ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج.

وأما كون الواجب من ذلك في العمر مرة واحدة فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس! إن الله قد فرض عليكم الحج


(١) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ٢: ٦٢٩ كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٩٩) ٢: ١٥٨ كتاب المناسك، باب في الإقران.
وأخرجه النسائي في سننه (٢٧١٩) ٥: ١٤٦ كتاب مناسك الحج، القران.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٨١٠) ٢: ١٦٢ كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٣٠) ٣: ٢٦٩ كتاب الحج، باب منه.
وأخرجه النسائي في سننه (٢٦٣٧) ٥: ١١٧ كتاب مناسك الحج، العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٩٠٦) ٢: ٩٧٠ كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٢٢٦) ٤: ١٠.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٥١ كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>