للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ... » (١) مختصر. رواه مسلم.

وأما ما يشترط لوجوبها فخمسة شروط: شرطان للوجوب والصحة وهما: الإسلام والعقل. فلا يجب واحد منهما على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما.

أما عدم الوجوب فلأن الكافر والمجنون غير مخاطبين بفروع الإسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن المعتوه حتى يعقل ... » (٢) مختصر. رواه أبو داود.

وأما عدم الصحة فلأن كل واحد من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية وهي لا تصح منهما.

وشرطان للوجوب والإجزاء وهما: البلوغ والحرية. فلا يجب واحد منهما على صبي ولا عبد ويصح منهما ولا يجزئهما إلا أن يبلغ الصبي ويعتق العبد في الزمن المتقدم ذكره.

أما عدم الوجوب على الصبي فلأنه غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ... » (٣) مختصر. رواه أبو داود.

وأما على العبد فلأن مدتهما تطول فلم يجبا على العبد لما فيهما من إبطال حق سيده أشبه الجهاد.

وأما الصحة فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رفعت امرأة صبياً فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر» (٤) رواه مسلم.

وأما في العبد فلأنه من أهل العبادات فصح حجه وعمرته كالحر.

والشرط الخامس: الاستطاعة. وسيأتي ذكره.

وأما عدم الإجزاء إذا لم يبلغ الصبي ويعتق العبد في الزمن المتقدم ذكره فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى» (٥) رواه الشافعي في مسنده.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٣٧) ٢: ٩٧٥ كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٠٢) ٤: ١٤٠ كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً.
(٣) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٣٦) ٢: ٩٧٤ كتاب الحج، باب صحة حج الصبي.
(٥) أخرجه الشافعي في مسنده (٧٤٣) ١: ٢٨٣ كتاب الحج، باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>