للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: يجب؛ لقوله عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (١).

وفي لفظ: «فلا يغمس يده في وَضوئه حتى يغسلها ثلاثًا» (٢). رواه مسلم.

أمر والأمر للوجوب، ونهى والنهي للتحريم.

والثانية: لا يجب غسل يده؛ لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: ٦]. ولم يذكر غسل اليدين.

والحديث محمول على الاستحباب بدليل أنه علل بوهم النجاسة.

قال: (وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرًا أو قبل زوالها فهو نجس، وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضًا. وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين. وهل يكون طهورًا؟ على وجهين).

أما كون الماء المزال به النجاسة نجسًا إذا انفصل متغيرًا؛ فلأن التغيير بالنجاسة يوجب التنجيس؛ لقوله عليه السلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه» (٣). والواو هنا بمعنى أو كقوله تعالى: {من كان عدوًا لله وملائكته ... الآية} [البقرة: ٩٨].

وأما كونه نجسًا إذا انفصل قبل الحكم بزوال النجاسة مثل أن ينفصل في السادسة من ولوغ الكلب ونحو ذلك؛ فلأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسًا كما لو وردت عليه.

وأما كونه طاهرًا إذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة إن كان المحل أرضًا فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء» (٤) متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٠) ١: ٧٢ كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٨) ١: ٢٣٣ كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا. كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (٥٢١) ١: ١٧٤ كتاب الطهارة باب الحياض. عن أبي أمامة.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٩) ١: ٨٩ كتاب الوضوء، باب يهريق الماء عل البول.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٤) ١: ٢٣٦ كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ...

<<  <  ج: ص:  >  >>