للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمخالط إن لم يسلبه اسم الماء فقد سلبه الإطلاق.

والقياس على المتغير بالدهن لا يصح لأنه تغير عن مجاورة بخلاف ما ذكر فإنه متغير عن مخالطة.

وثانيها: ماء استعمل في رفع حدث. وفيه أيضًا روايتان:

إحداهما: أنه طاهر غير مطهر: أما كونه طاهرًا فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صب على جابر من وَضوئه» (١).

وأما كونه غير مطهر؛ فلأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران.

والثانية: أنه طهور؛ لأنه ماء طاهر لاقى أعضاءً طاهرة أشبه ما لو تبرد به.

والأولى أصح في المذهب؛ لما تقدم.

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون وتضيق بهم المياه فكانوا يستعملون ما معهم من الماء استعمال إتلاف وإراقة. ولو جاز استعماله ثانيا لامتنعوا من إراقته واستعملوه ثانيًا. ولم ينقل عن أحد منهم حفظ الماء المستعمل وادخاره للوضوء.

وثالثها: ماء استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة وما أشبههما.

وفيه أيضًا روايتان:

إحداهما: أنه طهور؛ لأنه ماء ما استعمل في نجاسة ولا أزيل به مانع من الصلاة فوجب بقاؤه على ما كان عليه.

والثانية: أنه غير مطهر؛ لأنه استعمل في طهارة مشروعة أشبه المستعمل في رفع الحدث.

ورابعها: ماء غَمَس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثًا.

وفيه أيضًا روايتان مبنيتان على وجوب غسل يد القائم من نوم الليل، وفيه روايتان:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٢٧) ٥: ٢١٣٩ كتاب المرضى، باب عيادة المغمى عليه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٧) ٣: ١٢٣٦ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>