للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في عقد النكاح للمحرم]

قال المصنف رحمه الله: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان. ولا فدية عليه في شيء منهما).

أما كون النكاح من محظورات الإحرام فلما روى عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ولأن الإحرام يُحرّم الطيب فيحرم النكاح كالعدة.

فإن قيل: فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» (٢) متفق عليه.

قيل: ذلك معارض بما روى يزيد بإسناده عن ميمونة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (٣) رواه أبو داود والأثرم والترمذي.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٩) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤١ - ١٨٤٢) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٤٠) ٣: ١٩٩ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٤٠) ٢: ٦٥٢ كتاب المغازي، باب عمرة القضاء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤١٠) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه مختصراً (١٤١١) ٢: ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤٣) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج، مختصراً أيضاً.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٤٥) ٣: ٢٠٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>