للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبما روى أبو رافع رضي الله عنه قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن.

بل ما ذكرنا راجح؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أعلم بنفسها وأبا رافع أعلم من غيره؛ لأنه كان السفير بينهما.

ولأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراً وقد أُنكر هذا القول عليه.

ولأن ما ذكرنا اجتمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وما ذكر فيه فعله لا غير.

ثم يمكن حمل قول ابن عباس: «تزوجها محرماً» (٢) على أنه تزوجها في الشهر الحرام كما قيل: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما.

وقيل: تزوجها حلالاً وظهر أمر تزويجها وهو محرم.

وأما الرجعة ففيها روايتان:

أحدهما: أنها كذلك لأنها عقدٌ وُضع لإباحة البضع أشبه النكاح.

والرواية الثانية: لا تحرم. وهي الصحيحة في المذهب؛ لأن الرجعة إمساك الزوجة بدليل قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: ٢].

ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود.

وأما عدم وجوب الفدية في شيء منهما فلأن ذلك عقد فسد للإحرام فلم يجب به فدية كشري الطيب.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٨٤١) ٣: ٢٠٠ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٢٤١) ٦: ٣٩٢.
(٢) سبق تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>