وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨٢٠٣) ٤: ٣٩٨ كتاب المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. (٢) أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود ولم أره عن عمر. (٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨٢٠٩) ٤: ٤٠٠ كتاب المناسك، باب حمار الوحش والبقرة والأروي. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. (٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٠) ١: ٣٣١ كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، عن عمر. وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨٢٢٤) عن عمر، و (٨٢٢٥) عن ابن عباس ٤: ٤٠٣ كتاب المناسك، باب الضب والضبع. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية الضبع، عن ابن عباس. (٦) أخرجه أبو داود في سننه (٣٨٠١) ٣: ٣٥٥ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع. وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٥١) ٣: ٢٠٧ كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. عن ابن أبي عمار قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكُلُها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.