للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام وهو كلما عب وهدر شاة.

وقال الكسائي: كل مطوق حمام).

أما وجوب البدنة في النعامة فـ «لأن عثمان وعلياً وزيداً وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قضوا فيها ببدنة» (١).

وأما وجوب البقرة في حمار الوحش فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى فيه ببقرة» (٢).

ولأنه شبيهٌ بها.

وأما وجوبها في بقرة الوحش فـ «لأن ابن مسعود رضي الله عنه قضى فيها ببقرة» (٣).

وأما وجوبها في الإبل فـ «لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فيه بقرة» (٤).

وأما وجوبها في الثيتل والوعل فبالقياس على الأيل.

وأما وجوب الكبش في الضبع فـ «لأن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قضيا فيه بذلك» (٥).

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك (٦) رواه أبو داود.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٤١٧) ٣: ٢٨٩ كتاب الحج، في النعامة يصيبها المحرم.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨٢٠٣) ٤: ٣٩٨ كتاب المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
(٢) أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود ولم أره عن عمر.
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨٢٠٩) ٤: ٤٠٠ كتاب المناسك، باب حمار الوحش والبقرة والأروي.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٢ كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٠) ١: ٣٣١ كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، عن عمر.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨٢٢٤) عن عمر، و (٨٢٢٥) عن ابن عباس ٤: ٤٠٣ كتاب المناسك، باب الضب والضبع.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية الضبع، عن ابن عباس.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٣٨٠١) ٣: ٣٥٥ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٥١) ٣: ٢٠٧ كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. عن ابن أبي عمار قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكُلُها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم».
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>