للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما وجوب العنز في الغزال فـ «لأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه بعنز» (١).

ولأن فيه شبهاً به لأن العنز أجرد الشعر متقلص الذنب وذلك صفة الغزال.

وأما وجوبها في الثعلب فلأنه كالغزال.

وعن الإمام أحمد رحمه الله: فيه شاة لأنه أعظم من الغزال.

وعنه لا جزاء فيما لا يؤكل فيُخَرّج منه أنه لا جزاء فيه لأنه لا يؤكل على المشهور في المذهب.

وأما وجوب الجدي في الوبر (٢).

وأما وجوبه في الضب فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى في الضب بجدي» (٣) رواه الشافعي.

وأما وجوب الجفرة في اليربوع فـ «لأن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك» (٤).

وأما قول المصنف رحمه الله: لها أربعة أشهر فبيان لمقدار عمر الجفرة.

وأما وجوب العناق في الأرنب فـ «لأن عمر رضي الله عنه قضى فيه بذلك» (٥).


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٠) ١: ٣٣١ كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٨٤ كتاب الحج، باب فدية الغزال. كلاهما عن عمر.
(٢) بياض في ج مقدار نصف سطر.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٨٦٠) ١: ٣٣٢ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ...
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٠) ١: ٣٣١ كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، عن عمر.
وأخرجه الشافعي في مسنده (٨٥٦) ١: ٣٣٣٠ عن عمر، وَ (٨٥٨) ١: ٣٣١ عن ابن مسعود كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ...
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٠) ١: ٣٣١ كتاب الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.
وأخرجه الشافعي في مسنده (٨٥٦) ١: ٣٣٠ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ...

<<  <  ج: ص:  >  >>