للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما جواز فداء الذكر بالأنثى فلأنها أطيب لحماً منه فهي راجحة أو مساوية.

وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز لأن لحمه أوفر ولحمها أطيب فيتساويان.

والثاني: لا يجوز قياساً على الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>