للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في جزاء ملا مثل له]

قال المصنف رحمه الله: (الضرب الثاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير، إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين).

أما وجوب القيمة فيما لا مِثل له وليس أكبر من الحمام فلأن الأصل وجوب القيمة بدليل سائر المضمونات. تُرك ذلك فيما له مثل لقضاء الصحابة فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

وتعتبر القيمة موضع إتلافه كما لو أتلف مال آدمي.

وأما ما كان أكبر من الحمام ففيه وجهان:

أحدهما: تجب قيمته لما ذكرنا من مقتضى الدليل.

والثاني: (١) شاة على الوجه (٢) فلأنها تجب في الحمام فلأن تجب فيما هو أكبر منه بطريق الأولى.

والمعنى بما هو أكبر من الحمام الحباري والكركي والحجل والإوز والكبير من طير الماء وما أشبه ذلك.

وقد روي عن ابن عباس وجابر وعطاء رضي الله عنهم: «أنهم قالوا في


(١) بياض في ج مقدار كلمة.
(٢) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>