للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يجب أن يرمي بسع «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع» (١)، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٢).

والرواية الثانية: يجزؤه خمس وست لما روى سعد قال: «رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول: رميت بست وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض» (٣) رواه الأثرم في سننه وأبو إسحاق الجوزجاني.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «ما أبالي رميت بست أو بسبع» (٤).

وأما عدم صحة رمي الثانية إذا أخل بحصاة واجبة من الأولى فلأن الترتيب شرط لما تقدم وفي ترك حصاة واجبة إخلال به.

ولأنه إذا أخل بواحدة من الأولى فكأنه ابتدأ الثانية فيفوت الترتيب المشترط.

وأما بناؤه على اليقين إذا لم يعلم من أي الجمار تركها فلأنه تررد في ذلك فيبني على اليقين كما لو شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً.

قال: (وإن أخّر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه، ويرتبه بنيّته، وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دم، وفي حصاة أو ليلة واحدة ما في حلق شعرة).

أما إجزاء الرمي في آخر أيام التشريق لمن أخره فرماه فيه فلأن أيام التشريق وقت الرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٧٣) ٢: ٢٠١ كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
(٢) سبق تخريجه ص: ١٧٢.
(٣) أخرجه النسائي في سننه (٣٠٧٧) ٥: ٢٧٥ كتاب مناسك الحج، عدد الحصى التي يرمى بها الجمار.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٣٩) ١: ١٦٨.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٤٣٩) ٣: ١٩٥ كتاب الحج، في الرجل يرمي بست حصيات أو خمساً.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٥٠ كتاب الحج، باب من شك في عدد ما رمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>