للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ترتيبه بنيته، ومعناه: أن ينوي رمي اليوم الأول والثاني مع الثالث فلأن الرمي في أيام التشريق عبادة يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب مع فعلها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائت.

وأما وجوب الدم على من أخر الرمي عن أيام التشريق فلأن الرمي نسك واجب، أخّره عن وقته المعين فوجب عليه دم كما لو أخر الإحرام عن الميقات.

وأما وجوبه على من ترك المبيت بمنى فلأن المبيت بها واجب لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته» (١) رواه ابن ماجة.

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: «لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى. وكان يبعث رجالاً لا يَدَعُون أحداً يبيت وراء العقبة» (٢).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكاً، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣).

وإذا كان واجباً وجب بتركه دم لتركه الواجب في الحج.

وأما كون الواحدة من الحصاة والليلة في تركها ما في حلق شعرة. والمراد به مد من طعام أو قبضة أو درهم على الخلاف المتقدم فيه فلأنه بعض ما يجب فيه دم فوجب فيه ما يجب في الشعرة كالشعرة.

قال: (وليس على أهل [سقاية الحاج] (٤) والرعاء مبيت بمنى، فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاء المبيت دون أهل السقاية).

أما عدم وجوب المبيت بمنى على أهل السقاية فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته فأذن له» (٥).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٠٦٦) ٢: ١٠١٩ كتاب المناسك، باب البيتوتة بمكة ليالى منى.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٥٣ كتاب الحج، باب لا رخصة في البيتوتة بمكة ليالي منى.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٧٢.
(٤) زيادة من المقنع.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٥٨) ٢: ٦٢١ كتاب الحج، باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣١٦) ٢: ٩٥٣ كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>