للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم فطاف المسلمون -تعني بين الصفا والمروة- ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» (١).

وعن أحمد رحمه الله: هو سنة؛ لأن الله تعالى قال: {فلا جناح عليه أن يَطَّوف بهما} [البقرة: ١٥٨].

وروي أن في مصحف أُبَيّ وابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.

وقراءة من ذكر إن لم تكن قرآناً فلا تنحط عن درجة الخبر.

ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركناً كالرمي.

واختار القاضي أنه واجب؛ لأنه فعل من أفعال الحج فكان واجباً لا ركناً كطواف الوداع.

قال المصنف رحمه الله في المغني: الذي قال القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى؛ لأن ما روت عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دليل وجوبه ولا يلزم كونه ركناً كالرمي والحلق وغيرهما.

وقولها: «ما أتم الله حج من لم يطف» (٢) معارَض بقول غيرها، وحديث حبيبة فيه كلام. ثم هو يدل على أنه مكتوب والواجب مكتوب والآية نزلت؛ «لأن ناساً تحرجوا من السعي لأجل صنمين كانا بين الصفا والمروة» (٣) كذلك قالت عائشة رضي الله عنها.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٧٧) ٢: ٩٢٨ كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به.
(٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٣) أخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فلا أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لِمَنَاةَ وكانت مَنَاةُ حذو قُديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}». (١٦٩٨) ٢: ٦٣٥ أبواب العمرة، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>