للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وواجباته سبعة:

الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع.

وما عدا هذا سنن).

أما وجوب الإحرام من الميقات؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت الخمسة وقال: «هن لهن ولمن مر عليهن» (١).

ولأنه أحرم من الميقات وكذلك أصحابه (٢)، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣).

وأما وجوب الوقوف بعرفة إلى الليل فلأن من أدرك عرفة نهاراً يجب عليه أن يجمع بين جزء من النهار وبين جزء من الليل لما تقدم (٤).

وأما وجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل فلما تقدم في موضعه قبل (٥).

وأما وجوب المبيت بمنى والرمي والحلق فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (٦) وقال: «خذوا عني مناسككم» (٧).


(١) سبق تخريجه ص: ٨٢.
(٢) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته ... ».
أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٧٠) ٢: ٥٦٠ كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٧٢.
(٤) ص: ١٩٠.
(٥) ص: ١٩٢.
(٦) سبق ذكر أحاديث المبيت والرمي والحلق في فصل: بقية أعمال الحج ص: ٢٠٨.
(٧) سبق تخريجه ص: ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>