للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما وجوب طواف الوداع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١) رواه مسلم.

وفي حديث ابن عباس: «أن يكون آخر عهده بالبيت» (٢) متفق عليه.

وذُكر كل واحد من الواجبات مستقصى في بابه وموضعه وإنما الغرض هنا بيان التعداد ذلك، وكذلك لم أستقص هنا في الدلالة. ولا بد أن يلحظ أن الوقوف بعرفة إلى الليل إنما يجب في حق من أدرك عرفة نهاراً وأن المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إنما يجب في حق من أدرك مزدلفة أول الليل. وقد تقدم ذكر ذلك كله والدليل عليه فيما تقدم ومن (٣) أراد الوقوف فليعرج إليه.


(١) سبق تخريجه ص: ٢١٣.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٦٨) ٢: ٦٢٤ كتاب الحج، باب طواف الوداع.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٢٨) ٢: ٩٦٣ كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>