للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ فِي الْحَادِثَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ وَإِنْ أَسْقَطَ عَنْهُ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَى بُولَاقَ ٤٧ - فَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ بُرٌّ بِالصَّعِيدِ.

٤٨ - إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ دَيْنَهُ لِفُلَانٍ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَنْهُ وَلِهَذَا كَانَ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُقِرِّ وَيَبْرَأُ الْمَدْيُونُ بِالدَّفْعِ إلَى أَيِّهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ هِيَ مَا إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: الْمَهْرُ الَّذِي لِي عَلَى زَوْجِي لِفُلَانٍ أَوْ لِوَالِدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَالْقُنْيَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ٤٩ - لِعَدَمِ إمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهَا وَكِيلُهُ فِي سَبَبِ الْمَهْرِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَالْحِيلَةُ فِي أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ وَلَا إبْرَاؤُهُ مِنْهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ مَذْكُورَةٌ فِي فَنِّ الْحِيَلِ مِنْهُ وَفِي وَكَالَةِ الْبَزَّازِيَّةِ.

لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا دَيْنٌ وَطَلَبَتْ النَّفَقَةَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ. أَيْ بِعَدَمِ الْجَبْرِ قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّهُ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي وَاقِعَاتِهِ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ: وَلَوْ غَصَبَ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا ثُمَّ إنْ الْمَالِكُ وَجَدَ الْغَاصِبَ فِي بَلَدٍ أُخْرَى وَالشَّعِيرُ الْمَغْصُوبُ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ قِيمَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ مِثْلَهُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَتَهُ فِي بَلْدَةٍ غُصِبَ فِيهَا وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَيَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَهُ (انْتَهَى) .

فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا. (٤٧) قَوْلُهُ: فَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ بُرٌّ بِالصَّعِيدِ.

فَلَوْ تَيَسَّرَ عَادَ إلَى الْأَصْلِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ.

(٤٨) قَوْلُهُ:

إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ دَيْنَهُ لِفُلَانٍ صَحَّ.

قِيلَ عَلَيْهِ: تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْوَرَقَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ فِي أَوَائِلِ الصَّفْحَةِ فِي قَوْلِهِ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ. (٤٩) قَوْلُهُ:

لِعَدَمِ إمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهَا وَكِيلُهُ إلَخْ.

قِيلَ عَلَيْهِ أَفَادَ التَّعْلِيلُ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>