وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَقَدُ الْقَاضِي خِلَافَ مُعْتَقَدِ الشَّاهِدِ وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُهُ
١٨٦ - الْفَاسِقُ إذَا تَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ إلَّا الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ، وَالْمَعْرُوفَ بِالْكَذِبِ، وَشَاهِدَ الزُّورِ إذَا كَانَ عَدْلًا، عَلَى مَا فِي الْمَنْظُومَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ الْقَبُولُ.
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ ١٨٧ - إلَّا إذَا شَهِدَ الْجَدُّ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَقَضِيَّتُهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ إذَا كَانَ جَائِرًا، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ إلَّا بِهِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(١٨٥) قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَقَدُ الْقَاضِي إلَخْ. كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاضِي حَنَفِيًّا لَا يَرَى هِبَةَ الْمَشَاعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَكَانَ الشَّاهِدُ شَافِعِيًّا يَرَى صِحَّتَهَا، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا وَهَبَ عَمْرَوًا بَعْضَ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ بَعْدَ الطَّلَبِ؛ لِأَنَّهُ عَالَمٌ بِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ، وَلَا يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْهِبَةِ فَكَانَ عُذْرًا لَهُ فِي التَّأْخِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
[شَهَادَة الْفَاسِقُ إذَا تَابَ]
(١٨٦) قَوْلُهُ: الْفَاسِقُ إذَا تَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ إلَّا الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ. فِي الْقُنْيَةِ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ: نَصْرَانِيٌّ قَذَفَ مُسْلِمًا فَضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَضُرِبَ تِسْعَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا جَازَتْ شَهَادَتُهُ (انْتَهَى) .
فَلْتُحْفَظْ فَإِنَّهُ مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ: أَيُّ مَحْدُودٍ فِي الْقَذْفِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ؟
[شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ]
(١٨٧) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا شَهِدَ الْجَدُّ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ. لَا يَخْفَى أَنَّ الصُّورَةَ الْمُسْتَثْنَاةَ لَيْسَتْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ أَيْ شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأَصْلِهِ سَوَاءٌ أُعِيدَ ضَمِيرُ قَوْلِهِ عَلَى أَبِيهِ إلَى الْجَدِّ أَوْ لِابْنِ الِابْنِ، وَإِمَّا هِيَ عَلَى التَّقْدِيرِ مِنْ جُزْئِيَّاتِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ الَّذِي هُوَ ابْنُ ابْنِهِ كَمَا نَرَى. ثُمَّ عَلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ مِنْ أَنَّهَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ الَّذِي هُوَ ابْنُ ابْنِهِ مَا وَجْهُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ حَتَّى يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهَا، وَوَجْهُ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ حَيْثُ قَالَ: شَهِدَ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى ابْنِهِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ حِين شَهِدَ لَمْ يَصِرْ جَدَّ الْوَلَدِ وَلَدُهُ بَلْ يَصِيرُ جَدًّا بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِشَهَادَتِهِ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ جَدًّا بِمُوجِبِ الشِّهَادِ، وَالشَّيْءُ لَا يَنْفِي مُوجِبَ نَفْسِهِ (انْتَهَى) .
وَالتَّعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهُ شَهِدَ بِابْنِيَّةِ ابْنِ ابْنِهِ لَا فِي مَالٍ. وَهَذَا التَّوْجِيهُ مُتَعَيَّنٌ، وَقَدْ أَجْرَى الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ