للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُمْ جَعْلُ الْمَسْجِدَيْنِ وَاحِدًا

٣٧ - وَلَا تَجُوزُ إعَارَةُ أَدَوَاتِهِ لِمَسْجِدٍ آخَرَ

وَلَا يَشْغَلُ الْمَسْجِدَ بِالْمَتَاعِ ٣٨ - إلَّا لِلْخَوْفِ فِي الْفِتْنَةِ الْعَامَّةِ

خَاتِمَةٌ: أَعْظَمُ الْمَسَاجِدِ حُرْمَةً الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ.

٣٩ - ثُمَّ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ثُمَّ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

٤٠ - ثُمَّ الْجَوَامِعُ ثُمَّ مَسَاجِدُ الْمَحَالِّ ثُمَّ مَسَاجِدُ الشَّوَارِعِ ثُمَّ مَسَاجِدُ الْبُيُوتِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَقَدْ شَغَلَهُ غَيْرُهُ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَهُ أَنْ يُزْعِجَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا.

(٣٦) قَوْلُهُ: وَلَهُمْ جَعْلُ الْمَسْجِدَيْنِ وَاحِدًا.

فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي مَسْجِدٌ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ وَبِجَنْبِهِ أَرْضُ رَجُلٍ تُؤْخَذُ أَرْضُهُ بِالْقِيمَةِ كَرْهًا.

(٣٧) قَوْلُهُ: وَلَا تَجُوزُ إعَارَةُ أَدَوَاتِهِ لِمَسْجِدٍ آخَرَ.

أَقُولُ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وَلَوْ اتَّخَذَ الْوَاقِفُ فَلْيَنْظُرْ صَرِيحَ النَّقْلِ فِي ذَلِكَ.

(٣٨) قَوْلُهُ: إلَّا لِلْخَوْفِ فِي الْفِتْنَةِ الْعَامَّةِ. أَقُولُ: أَوْ الْحَرِيقِ الْعَامِّ كَمَا فِي دِيَارِ الرُّومِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْأَحْكَامِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لَكِنَّهُ يَتَصَدَّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ يَدَعُهُ

١ -

، وَبَقِيَ مِنْ الْأَحْكَامِ أَنَّهُ يُكْرَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ مُنْتَعِلًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [طه: ١٢] كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي.

[خَاتِمَةٌ أَعْظَمُ الْمَسَاجِدِ حُرْمَةً]

(٣٩) قَوْلُهُ: ثُمَّ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ. أَقُولُ ذَكَرَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ كَذَا قِيلَ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ فِنَاءَهُ فِي حُكْمِهِ فِي الْفَضِيلَةِ تَشْرِيفًا لَهُ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الْفِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْهُ.

(٤٠) قَوْلُهُ: ثُمَّ الْجَوَامِعُ. أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ الْفَنِّ الثَّانِي أَنَّ مَسْجِدَ الْمَحَلَّةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَامِعِ وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ بَعْدَ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَسْجِدَ قُبَاءَ ثُمَّ الْأَقْدَمُ فَالْأَقْدَمُ ثُمَّ الْأَعْظَمُ، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ بْنُ الْعِمَادِ فِي كِتَابِهِ تَسْهِيلُ الْمَقَاصِدِ إنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>