٢٠ - الثَّانِيَةُ: الْحُرْمَةُ.
٢١ - الثَّالِثَةُ: عَدَمُ الْحِلِّ لِلْأَوَّلِ. الرَّابِعَةُ: عَدَمُ الْإِحْصَانِ بِهِ
الْخَامِسَةُ: لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ كَأَحْكَامِ الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ؛ فَيُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَتَحْرِيمُ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا عَلَيْهِ، وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَحُرْمَةُ ضَمِّ أُخْتِهَا إلَيْهَا. وَيُخَالِفُ الْوَطْءَ بِالنِّكَاحِ فِي مَسَائِلَ:
٢٢ - لَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْلِيلُ وَلَا الْإِحْصَانُ
السَّادِسَةُ: كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ لِكَوْنِهِ تَبَعًا
[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]
السَّابِعَةُ: لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: الذِّمِّيَّةُ إذَا نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ مَثَلًا ثُمَّ أَسْلَمَا وَكَانُوا يَدِينُونَ أَنْ لَا مَهْرَ فَلَا مَهْرَ. الثَّانِيَةُ: نَكَحَ صَبِيٌّ بَالِغَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَوَطِئَهَا طَائِعَة؛ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ. الثَّالِثَةُ: زَوَّجَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ فَالْأَصَحُّ أَنْ لَا مَهْرَ. الرَّابِعَةُ: وَطِئَ الْعَبْدُ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا. الْخَامِسَةُ:
٢٣ - لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]
قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ الْحُرْمَةُ. أَيْ الْحُرْمَةَ الَّتِي تَثْبُتُ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا تَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَتَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ.
(٢١) قَوْلُهُ: الثَّالِثَةُ عَدَمُ الْحِلِّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ. أَيْ لَا يَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إذَا أَبَانَ زَوْجَتَهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَيَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِشَرْطِ الْوَطْءِ
[لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ]
(٢٢) قَوْلُهُ: لَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْلِيلُ إلَخْ. أَيْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ
[كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ]
(٢٣) قَوْلُهُ: لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً فَلَا مَهْرَ. قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ الْوَطْءِ هَلْ هُوَ بِشُبْهَةٍ