للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤ - السَّادِسَةُ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إذَا وَطِئَ الْمَوْقُوفَةَ يَنْبَغِي أَنْ لَا مَهْرَ، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ. السَّابِعَةُ: الْبَائِعُ لَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي

٢٥ - وَهِيَ فِي حِفْظِي مَنْقُولَةٌ كَذَلِكَ. الثَّامِنَةُ: أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

أَوْ عَقْدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا ذِمِّيَّةٌ وَهَلْ الْوَطْءُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ بِدُخُولِهَا بِأَمَانٍ أَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (انْتَهَى) . أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَطْءُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِقَوْلِهِمْ الْوَطْءُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ مِلْكِ يَمِينٍ لَا يَخْلُو عَنْ عُقْرٍ أَوْ حَدٍّ.

(٢٤) قَوْلُهُ: السَّادِسَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إذَا وَطِئَ الْمَوْقُوفَةَ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِيهِ: إنَّ وَقْفَ الْحَيَوَانِ بَاطِلٌ عِنْدَنَا اللَّهُمَّ الْآنَ يَحْكُمُ بِهِ مَنْ يَرَى صِحَّتَهُ أَقُولُ وَقْفُ الْحَيَوَانِ إنَّمَا يَكُونُ بَاطِلًا إذَا كَانَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ أَمَّا إذَا كَانَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَصَحِيحٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَصَحَّ وَقْفُ الْعَقَارِ بِبَقَرَةٍ وَأَكْرَتْهُ وَقَدْ أَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْعَبِيدَ يَصِحُّ وَقْفُهُمْ تَبَعًا لِلضَّيْعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْكَامَهُمْ فِي الْبَقَاءِ مِنْ التَّزْوِيجِ وَالْجِنَايَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَحُكْمُهُمْ عَلَى الْعُمُومِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ بِلَا إذْنٍ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ جَارِيَةَ الْوَقْفِ جَازَ وَعَبْدُهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ مِنْ أَمَةِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَاضِي وَالسُّلْطَانِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي الْإِسْعَافِ، وَإِنْ جَنَى أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعَلَى الْمُتَوَلِّي مَا هُوَ الْأَصْلَحُ مِنْ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ وَلَوْ فَدَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي الزَّائِدِ فَيَضْمَنُهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ فَدَاهُ أَهْلُ الْوَقْفِ كَانُوا مُتَطَوِّعِينَ وَيَبْقَى الْعَبْدُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فِي الصَّدَقَةِ (انْتَهَى) . وَفِي الْخُلَاصَةِ يَجُوزُ وَقْفُ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي عَلَى مَصَالِحِ الرِّبَاطِ (انْتَهَى) . وَبِهِ يَظْهَرُ سُقُوطُ مَا قَالَهُ هَذَا الْبَعْضُ فَضْلًا عَنْ الْحَاجَةِ إلَى مَا تَكَلَّفَهُ.

(٢٥) قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي حِفْظِي مَنْقُولَةٌ كَذَلِكَ: أَقُولُ نَقَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ الْفَنِّ الثَّانِي عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>