للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ١ - الْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا إذَا نَصَبَ شَبَكَةً لِلصَّيْدِ ثُمَّ مَاتَ فَتَعَلَّقَ الصَّيْدُ فِيهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ.

كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ الْمَكَاتِبِ

٢ - الْعَطَاءُ لَا يُورَثُ كَذَا فِي صُلْحِ الْبَزَّازِيَّةِ

٣ - ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَلَاءِ أَنَّ بِنْتَ الْمُعْتِقِ تَرِثُ الْمُعْتَقَ فِي زَمَانِنَا، وَكَذَا مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمَالُ يَكُونُ لِلْبِنْتِ رَضَاعًا.

وَعَزَاهُ إلَى النِّهَايَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ مَالٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهُ مَوْضِعَهُ.

كُلُّ إنْسَانٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

قَوْلُهُ: كِتَابُ الْفَرَائِضِ.

خَتَمَ الْمُصَنِّفُ الْفَوَائِدَ بِكِتَابِ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ؛ جَمْعُ فَرِيضَةٍ، وَهِيَ مَا قُدِّرَ مِنْ السِّهَامِ فِي الْمِيرَاثِ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ مِنْ الْعُلُومِ الْمُهِمَّةِ؛ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ» . أَقُولُ: فِي كَوْنِ الْفَرَائِضِ بِمَعْنَى مَا قُدِّرَ مِنْ السِّهَامِ فِي الْمِيرَاثِ نِصْفَ الْعِلْمِ نَظَرٌ إذْ هِيَ لَا تَبْلُغُ ثُمُنَ الْعِلْمِ فَضْلًا عَنْ نِصْفِهِ وَحَمَلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ خَلْدُونٍ فِي مُقَدِّمَةِ تَارِيخِهِ الْفَرَائِضَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى فَرَائِضِ الدِّينِ

(٢) قَوْلُهُ: الْعَطَاءُ لَا يُورَثُ إلَخْ.

أَقُولُ: ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ مَنْ لَهُ الْعَطَاءُ فِي نِصْفِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا.

وَفِي شَرْحِ مِسْكِينٍ عَلَى الْكَنْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَنْ مَاتَ نِصْفَ السَّنَةِ حُرِمَ عَنْ الْعَطَاءِ إنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِي آخِرِ السَّنَةِ يُسْتَحَبُّ الصَّرْفُ إلَى قَرِيبِهِ

(٣) قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَلَاءِ أَنَّ بِنْتَ الْمُعْتِقِ فِي زَمَانِنَا إلَخْ.

أَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّهَا تَرِثُ بَلْ قَالَ: وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا كَانُوا يَقُولُونَ بِالدَّفْعِ إلَيْهَا لَا بِطَرِيقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>