للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وَلَمْ يَظْهَرْ لِي كَوْنُهَا مِنْ فُرُوعِهَا وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ ضِدِّهَا، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ أَخَّرَ الشَّيْءَ بَعْدَ أَوَانِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا عَدَمَ الْجَوَازِ

٤ - فَلَمْ يُعَاقَبْ بِحِرْمَانِ شَيْءٍ.

٥ - وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِلَا رِضَاهَا قَاصِدًا حِرْمَانَهَا مِنْ الْإِرْثِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

٦ - وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَوْ قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

ذُلِّ الرِّقِّ وَتَعَلُّقِ الْحُرْمَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ السَّيِّدِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَأَخَّرَهُ بَعْدَ أَوَانِهِ لِفَرْضٍ فَعُوقِبَ بِحِرْمَانِ ذَلِكَ الْغَرَضِ فَتَأَمَّلْ. وَإِذَا لَمْ يُؤَوَّلْ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فُرُوعِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْقَاعِدَتَيْنِ.

(٣) قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظْهَرْ لِي كَوْنُهَا مِنْ فُرُوعِهَا إلَخْ. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الِاسْتِعْجَالِ فِي شَيْءٍ أَقُولُ: وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ ضِدِّهَا. قِيلَ: لَوْ كَانَتْ مِنْ فُرُوعِ ضِدِّهَا لَبَطَلَتْ الْكِتَابَةُ بِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِبُطْلَانِهَا. وَفِي مِنْهَاجِ النَّوَوِيِّ وَشَرْحِهِ لِلْمَحَلِّيِّ: الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إلَّا أَنْ يَعْجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْمَحَلِّ بِنَجْمٍ أَوْ بِبَعْضِهِ، فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (انْتَهَى) .

فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ الطَّحَاوِيِّ وَالسُّبْكِيِّ عَلَى الْأَخِيرِ مِنْهُمَا فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ.

(٤) قَوْلُهُ: فَلَمْ يُعَاقَبْ بِحِرْمَانِ شَيْءٍ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: مَمْنُوعٌ، فَإِنَّهُ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ النَّظَرِ حَيْثُ مُنِعَ عَنْهُ شَرْعًا وَصَارَ بِالتَّأْخِيرِ مَحْظُورًا وَلَوْ سُلِّمَ لَمْ تَكُنْ مِنْ فُرُوعِ ضِدِّهَا ادَّعَى أَنَّهَا مِنْ فُرُوعِهِ.

[مِنْ فُرُوعِهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِلَا رِضَاهَا قَاصِدًا حِرْمَانَهَا مِنْ الْإِرْثِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ]

(٥) قَوْلُهُ: وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا رِضَاهَا إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَتَّصِفْ بِحِرْمَانٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّمَا الْمَحْرُومُ الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حُكْمٌ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ.

[وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة مَسَائِلُ]

[قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا]

قَوْلُهُ: وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ إلَخْ. قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي أَشْبَاهِهِ: كُنْتُ أَسْمَعُ عَنْ شَيْخِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ عَلَمِ الدِّينِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ زَادَ فِي الْقَاعِدَةِ لَفْظًا لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>