للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

١ - يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ، ٢ - وَيُكْرَهُ تَجْدِيدُ الْغُسْلِ مُطْلَقًا، يَمْسَحُ فِيهِ الْخُفَّ وَيَنْزِعُ لِلْغُسْلِ. يُسَنُّ فِيهِ التَّرْتِيبُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

قَوْلُهُ: يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ. أَقُولُ: فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءِ مَنْدُوبٌ وَلَمْ يُقَيَّدْ بِاخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ. وَفِي الْخُلَاصَةِ إنْ فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ لَا يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ يَعْنِي بَلْ يَكُونُ مَنْدُوبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ لَكِنْ رُبَّمَا يُفْهَمُ مِنْ الْعَطْفِ بِثُمَّ فِي عِبَارَةِ الْخُلَاصَةِ اخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ عَنْ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ بِأَنَّ تَكْرَارَ الْوُضُوءِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِسْرَافِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ وَهُوَ بَعِيدٌ (انْتَهَى) . وَرَدَّهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنَّهُ لَا تَدَافُعَ فِي كَلَامِهِمْ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ وَذَلِكَ أَنَّ مَا فِي الْخُلَاصَةِ قَيِّمًا إذَا أَعَادَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَا فِي السِّرَاجِ فِيمَا إذَا كَرَّرَهُ مِرَارًا وَرَدَّهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِالْأَوَّلِ عِبَادَةً غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ قَالَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِذَاتِهَا فَإِذْ لَمْ يُؤَدَّ بِهِ عَمَلٌ مِمَّا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِيَّتِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشَرَّعَ تَكْرَارُهُ قُرْبَةً لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ فَيَكُونُ إسْرَافًا مَحْضًا (انْتَهَى) .

أَقُولُ: مُقْتَضَى مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا وَلَا يُعَدُّ إسْرَافًا حَيْثُ نَوَاهُ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ «الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ» إذْ لَمْ يَفْصِلْ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ أَوْ لَا وَبَيْنَ أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَجْلِسُ أَوْ لَا وَمَا ذَكَرَهُ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَيَكُونُ نَسْخًا وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْحَدِيثِ بِالرَّأْيِ فَلْيُحَرَّرْ هَذَا الْمَقَامُ فَإِنَّهُ صَعْبُ الْمَرَامِ.

(٢) قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَجْدِيدُ الْغُسْلِ مُطْلَقًا. قِيلَ: إلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فَيُسَنُّ الِاغْتِسَالُ لِلطَّاهِرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>