للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْحُدُودِ

١ - أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةً مِنْ حِرْزٍ وَلَا قَطْعَ؟ فَقُلْ إذَا سَرَقَهَا عَلَى دَفَعَاتٍ؛ كُلُّ مَرَّةٍ

٢ - أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ

٣ - أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَقَطَعَ؟ فَقُلْ إذَا كَانَ مِنْ الرَّضَاعَةِ

أَيُّ رَجُلٍ قَالَ إنْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ طَائِعًا فَعَبْدِي حُرٌّ ٤ - فَشَرِبَهَا طَائِعًا بِالْبَيِّنَةِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَلَمْ يُحَدُّ؟

٥ - فَقُلْ إذَا كَانَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْحُدُودِ]

قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ حِرْزٍ. يَعْنِي وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا وَلَا فِي سَرِقَتِهَا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ.

(٢) قَوْلُهُ: أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ أَيْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً

(٣) قَوْلُهُ: سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَقَطَعَ إلَخْ. مِثْل الْأَبِ الْأُمُّ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ

(٤) قَوْلُهُ: فَشَرِبَهَا طَائِعًا بِالْبَيِّنَةِ. لَيْسَ الْجَارُّ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ شَرِبَهَا بَلْ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ.

(٥) قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا كَانَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ. أَيْ إذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ عَلَيْهِ بِالشُّرْبِ طَائِعًا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>