للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا فَحَلَفَ كُلٌّ بِعَتْقِهِ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ، فَلَا تَحَالُفَ، وَلَا فَسْخَ، وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ وَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي، كَمَا فِي الْوَاقِعَاتِ.

الْقَضَاءُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ سَنَةٍ ١٩٤ - لَا تُسْمَعُ، ١٩٥ - وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا.

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمَبِيعِ أَوْ فِيهِمَا أَوْ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسِهِ وَلَمْ يُبَرْهِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَرْضَ بِدَعْوَى صَاحِبِهِ تَحَالَفَا. هَذَا وَلَا يَنْحَصِرُ التَّحَالُفُ فِي الْبَيْعِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ بَلْ يَجْرِي فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا وَمُنْكِرًا كَمَا حَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ. (١٩٣) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا إلَخْ. فِي الْخُلَاصَةِ مَعْزُوًّا إلَى الْفَتَاوَى: رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ: الْبَائِعُ إنْ كُنْت بِعْتُهُ إلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: إنْ كُنْت اشْتَرَيْتُهُ إلَّا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ، وَيَلْزَمُ مِنْ الثَّمَنِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرُ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ أَقَرَّ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ عَتَقَ

[تَخْصِيصُ الْقَضَاءُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ]

(١٩٤) قَوْلُهُ: لَا تُسْمَعُ. أَيْ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الدَّعْوَى الَّتِي مَضَى عَلَيْهَا هَذِهِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فَقَالَ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي: وَلَا يَسْمَعُهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قَاضِيًا؛ أَمَّا لَوْ حَكَّمَهُ الْخَصْمَانِ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ الَّتِي مَضَتْ عَلَيْهَا الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فَلَهُ أَنْ يَسْمَعَهَا. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صَغِيرٌ لَا وَلِيَّ لَهُ وَمُسَافِرٌ وَنَحْوُهُمَا (١٩٥) قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ سَمَاعِهَا.؛ لِأَنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ يُصَيِّرُ الْمُبَاحَ وَاجِبًا وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَسْمَعَهَا. كَذَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي. وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَيَجِبُ عَلَيْهِ سَمَاعُهَا أَيْ عَلَى السُّلْطَانِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ: قَضِيَّةُ عَطْفِ اسْتِثْنَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>