كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ إذَا فَسَدَتْ كَانَ لِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ إنْ عَمِلَ، إلَّا فِي الْوَصِيِّ يَأْخُذُ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَاسِدَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ إذَا عَمِلَ. ١ -
كَذَا فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ.
إذَا ادَّعَى الْمُضَارِبُ فَسَادَهَا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ عَكْسُهُ فَلِلْمُضَارِبِ، ٢ - فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ]
قَوْلُهُ: كَذَا فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ.
عِبَارَتُهُ: وَالْوَصِيُّ يَمْلِكُ أَخْذَ مَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى أَنَّ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الرِّبْحِ فَهَذِهِ دَرَاهِمُ مُضَارَبَةٍ فَاسِدَةٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَهَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مَتَى فَسَدَتْ تَنْعَقِدُ إجَارَةً فَاسِدَةً وَفِيهَا يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَمَعَ هَذَا قَالَ: لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ هَذَا رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْوَصِيَّ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ عِبَارَتِهِ مَا بِهِ يَتَّضِحُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْإِشْكَالَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ قَالَ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ بَرْهَنَ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا فَلَوْ أَوْجَبَ الْأَجْرَ؛ لَزِمَ إيجَابُ الْمُتَقَوِّمِ فِي غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالصَّغِيرِ وَالتَّقَوُّمُ بِالْعَقْلِ الصَّحِيحِ بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَالنَّصُّ لَمْ يَرِدْ فِي الْفَاسِدِ وَالْوَارِدُ فِي الصَّحِيحِ لَا يَكُونُ وَارِدًا فِي الْفَاسِدِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ.
(٢) قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.
يَعْنِي لَا لِمُدَّعِي الْفَسَادِ.
أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَدْفَعْ مُدَّعِي الْفَسَادِ بِدَعْوَى الْفَسَادِ اسْتِحْقَاقَ مَالٍ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُضَارِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ بِأَنْ قَالَ لِرَبِّ الْمَالِ شَرَطْتَ لِي الرِّبْحَ إلَّا عَشَرَةً، وَرَبُّ الْمَالِ يَدَّعِي جَوَازَ الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ قَالَ شَرَطْتُ لَكَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute