وَالْمُعْتَمَدُ وُقُوعُ الرُّبُعِ فَرْضًا وَالْبَاقِي سُنَّةً وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْرَارِ الْغَسْلِ. فَقِيلَ: يَقَعُ الْكُلُّ فَرْضًا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأُولَى فَرْضٌ وَالثَّانِيَةَ مَعَ الثَّالِثَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَلَمْ أَرَ الْآنَ مَا إذَا أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ. هَلْ يَقَعُ فَرْضًا.
١٢ - أَوْ خُمُسَهُ
وَأَمَّا إذَا نَذَرَ ذَبْحَ شَاةٍ فَذَبَحَ بَدَنَةً، وَلَعَلَّ فَائِدَتَهُ فِي النِّيَّةِ: هَلْ يَنْوِي فِي الْكُلِّ الْوُجُوبَ أَوْ لَا؟ وَفِي الثَّوَابِ هَلْ يُثَابُ عَلَى الْكُلِّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ ثَوَابَ النَّفْلِ فِيمَا زَادَ؟ وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ: لَوْ اسْتَحَقَّ الِاسْتِرْدَادَ مِنْ الْعَامِلِ هَلْ يَرْجِعُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ أَوْ الْكُلِّ؟ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ قَالُوا فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ مَعْزِيًّا إلَى الْخُلَاصَةِ: الْغَنِيُّ إذَا ضَحَّى بِشَاتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَرْضًا.
١٣ - وَالْأُخْرَى تَطَوُّعٌ؛ وَقِيلَ الْأُخْرَى لَحْمًا (انْتَهَى)
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ أَزْيَدَ مِنْ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ، أَوْ زَادَ عَلَى
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ مَا نَصُّهُ: الْعُهْدَةُ عَلَى وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَعَلَى مَنْ جَعَلَهُ الْقَاضِي وَصِيًّا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا كَذَلِكَ إذَا جَعَلَهُ أَمِينًا فِي أُمُورِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي نَائِبٌ عَنْ الْمَيِّتِ وَأَمِينُهُ نَائِبٌ عَنْهُ وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ. فَالْقَاضِي مَحْجُورٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَعِنْدَ مَنْ نَصَّبَهُ وَصِيًّا عَنْ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَعَلَهُ أَمِينًا (انْتَهَى) . وَالْعُهْدَةُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ الرَّجْعَةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الرُّجُوعُ.
[قَاعِدَةٌ إذَا أَتَى بِالْوَاجِبِ وَزَادَ عَلَيْهِ هَلْ يَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا أَمْ لَا]
(١١) قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ وُقُوعُ الرُّبُعِ فَرْضًا إلَخْ أَقُولُ: عَلَى هَذَا يُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا أَوْ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَهُ.
(١٢) قَوْلُهُ: أَوْ خَمْسَةٌ إلَخْ لِأَنَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إبِلًا بِنْتَ مَخَاضٍ وَهِيَ نَاقَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ أَتَى عَلَيْهَا حَوْلٌ وَاحِدٌ، كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
(١٣) قَوْلُهُ: وَالْأُخْرَى تَطَوُّعٌ إلَخْ كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَالصَّوَابُ النَّصْبُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute