فَائِدَةٌ:
١ - لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ مَوْضُوعٍ عَلَى دُكَّانٍ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إنَّ لَهُ حُكْمَ الْإِمَامِ وَهُوَ يُكْرَهُ انْفِرَادُهُ عَلَى الدُّكَّانِ؛ لِأَنَّهُ.
٢ - مُعَلَّلٌ بِالتَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ؛ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، بِهِ أَفْتَيْت.
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْأَبِيُّ مِنْ الْقَضَاءِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، ٣ - الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِ الْقَضَاءِ وَفِقْهِ الْقَضَاءِ، فَرْقُ مَا بَيْنَ الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّ.
فَفِقْهُ الْقَضَاءِ أَعَمُّ؛ لِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْكُلِّيَّةِ، وَعِلْمُ الْقَضَاءِ الْفِقْهُ بِالْأَحْكَامِ الْكُلِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ تَنْزِيلِهَا عَلَى النَّوَازِلِ الْوَاقِعَةِ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرَّفِيقِ، أَنَّ أَمِيرَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[فَائِدَةٌ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ مَوْضُوعٍ عَلَى دُكَّانٍ]
قَوْلُهُ: الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ مَوْضُوعٍ عَلَى دُكَّانٍ إلَخْ أَقُولُ: بِحَيْثُ يُحَاذِي خَزَائِنَ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الدُّكَّانُ عَالِيًا بِحَيْثُ لَا يُحَاذِي جُزْءًا مِنْ الْمَيِّتِ فَالصَّلَاةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ مُحَاذَاةَ جُزْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ رُكْنٌ، كَمَا فِي التُّحْفَةِ.
(٢) قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِالتَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ إلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ: لَمْ يَقْتَصِرْ الْمَشَايِخُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ بَلْ عَلَّلُوهُ بِعِلَّتَيْنِ هَذِهِ وَاخْتِلَافُ الْمَكَانِ وَهُوَ هُنَا مَوْجُودٌ. وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْقَدِيمِ (انْتَهَى) . أَقُولُ: اخْتِلَافُ الْمَكَانِ مُفْسِدٌ لِلِاقْتِدَاءِ لَا مُوجِبٌ لِلْكَرَاهَةِ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ لِلْكَرَاهَةِ؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ. فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ. وَحِينَئِذٍ يَكُونُ التَّعْلِيلُ بِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.
[فَائِدَةٌ الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِ الْقَضَاءِ وَفِقْهِ الْقَضَاءِ]
(٣) قَوْلُهُ: الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِ الْقَضَاءِ وَفِقْهِ الْقَضَاءِ فَرْقُ مَا إلَخْ الْفَرْقُ مُبْتَدَأٌ. وَقَوْلُهُ فَرْقُ مَا إلَخْ خَبَرُهُ بِإِضَافَةِ فَرْقُ إلَى مَا. وَالْفَرْقُ الَّذِي بَيْنَ الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْأَخَصِّ وُجُودُ الْأَعَمِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْأَعَمِّ وُجُودُ الْأَخَصِّ، وَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَعَمِّ نَفْيُ الْأَخَصِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute