للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ دُونَ النِّفَاسِ، وَيَحْصُلُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ طَلَاقَيْ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ بِخِلَافِ النِّفَاسِ.

٥ - فَهِيَ سَبْعَةٌ؛ فَمَا فِي النِّهَايَةِ مِنْ الِافْتِرَاقِ بِأَرْبَعَةٍ قُصُورٌ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

دُونَ النِّفَاسِ وَيَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ دُونَ النِّفَاسِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَذْفِ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.

(٤) قَوْلُهُ: وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ. دُونَ النِّفَاسِ بِأَنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ.

(٥) قَوْلُهُ: فَهِيَ سَبْعَةٌ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُزَادُ ثَامِنَةً وَهِيَ أَنَّ الْغُسْلَ مِنْ الْحَيْضِ فَرْضٌ بِالْقُرْآنِ وَأَمَّا النِّفَاسُ فَلَا، بَلْ بِالْإِجْمَاعِ، وَتَاسِعُهُ مُسْتَحِلُّ الْوَطْءِ فِيهِ كَافِرٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَعَاشِرُهُ النُّفَسَاءُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ وَحَادِيَةَ عَشَرَ يُعْتَبَرُ تَبَرُّعَاتُهَا مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ فِيهِمَا وَثَانِيَةَ عَشَرَ وَهِيَ أَنَّ وُضُوءَ الْحَائِضِ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ يَكْثُرُ فَتَنْسَى الْعَادَةَ وَثَالِثَةَ عَشَرَ لَوْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَا تُحَدُّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا خَوْفَ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ (انْتَهَى) .

وَفِي الثَّامِنَةِ نَظَرٌ؛ أَقُولُ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ] ١

ُ وَمِنْهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ وَلَوْ امْرَأَةً الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِلَا مَضْمَضَةٍ بِخِلَافِ الْحَائِضِ، وَمِنْهُ أَنَّ الْجَنَابَةَ صِفَةٌ مُسْتَدَامَةٌ بِخِلَافِ الْحَيْضِ فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ وَفِيهِ كَلَامٌ لِلْكَمَالِ وَمِنْهُ وُضُوءُ الْحَائِضِ مُسْتَحَبٌّ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا وَمِنْهُ وُجُوبُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُنُبِ وَقَضَائِهَا وَمِنْهُ حِلُّ وَطْئِهَا جُنُبًا لَا حَائِضًا وَمِنْهُ تَطْلِيقُ الْجُنُبِ بِلَا كَرَاهَةٍ وَطَلَاقُ الْحَائِضِ بِدْعِيٌّ وَمِنْهُ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ مَعَ الْجَنَابَةِ لَا الْحَيْضِ وَمِنْهُ الْجَنَابَةُ تَصْلُحُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَمِنْهُ يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ لَوْ قُتِلَ جُنُبًا وَالْحَائِضُ قَبْلَ اسْتِمْرَارِ الْحَيْضِ ثَلَاثًا لَا تُغَسَّلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>