للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الصَّوْمِ أَيُّ رَجُلٍ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ؟

١ - فَقُلْ مَنْ رَآهُ وَحْدَهُ

٢ - وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ،

٣ - وَلَك أَنْ تَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ اخْتِلَافٌ

أَيُّ رَجُلٍ نَوَى رَمَضَانَ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ وَوَقَعَ نَفْلًا؟

٤ - فَقُلْ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الطُّلُوعِ

أَيُّ صَائِمٍ ابْتَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؟

٥ - فَقُلْ مَنْ ابْتَلَعَ رِيقَ حَبِيبِهِ

أَيُّ صَائِمٍ أَفْطَرَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؟

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الصَّوْمِ]

قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ رَآهُ وَحْدَهُ أَيْ الْهِلَالَ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: الرَّدُّ عُذْرٌ فَفِي التَّصْوِيرِ نَظَرٌ أَقُولُ فِي النَّظَرِ نَظَرٌ فَتَدَبَّرْ.

(٢) قَوْلُهُ: وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ يَعْنِي. ثُمَّ صَامَ بَعْضَ الْيَوْمِ وَأَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ رَدَّ شَهَادَتِهِ أَوْجَبَ شُبْهَةً فِي فِطْرِهِ وَالْكَفَالَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرُ سَقَطَ النَّظَرُ الْمُتَقَدِّمُ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الرَّدَّ عُذْرٌ بَلْ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ هُنَا مَا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ إلَّا بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ.

(٣) قَوْلُهُ: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ مَنْ كَانَ صِحَّةُ صَوْمِهِ اخْتِلَافٌ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الصِّحَّةِ يُوجِبُ شُبْهَةً فِي الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ

(٤) قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الطُّلُوعِ يَعْنِي لِأَنَّهُ إذَا بَلَغَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الْوُجُوبِ

(٥) قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ ابْتَلَعَ رِيقَ حَبِيبِهِ. يَعْنِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ عِنْدَهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>