للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ٦ - فَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إلَيْنَا.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ حَدِيثَ «لَك مِنْ الْحَائِضِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» ) وَحَدِيثَ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» ) فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَالثَّانِي يَقْتَضِي إبَاحَةَ مَا عَدَا الْوَطْءَ فَرُجِّحَ التَّحْرِيمُ احْتِيَاطًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، وَخَصَّ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شِعَارَ الدَّمِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ عَمَلًا بِالثَّانِي.

وَمِنْهَا لَوْ اشْتَبَهَ مُحَرَّمَةٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُورَاتٍ لَمْ يَحِلَّ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَاعِدَةِ الْأَصْلِ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ ٧ -، وَمِنْهَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَأْكُولٌ، وَالْآخَرُ غَيْرُ مَأْكُولٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ.

فَإِذَا نَزَا كَلْبٌ عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ لَا يُؤْكَلُ الْوَلَدُ ٨ -، وَكَذَا إذَا نَزَا حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ فَوَلَدَتْ بَغْلًا لَمْ يُؤْكَلْ، وَالْأَهْلِيُّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إلَيْنَا إنَّمَا كَانَ التَّحْرِيمُ أَحَبَّ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ مُبَاحٍ؛ لِاجْتِنَابِ مُحَرَّمٍ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ.

[اشْتَبَهَ مُحَرَّمَةٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُورَاتٍ]

(٧) . قَوْلُهُ: وَمِنْهَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَأْكُولٌ إلَخْ: الْأُولَى: مَا أَحَدُ أَبَوَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ فِي الْأُضْحِيَّةِ: وَالْمَوْلُودُ بَيْنَ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ يَتْبَعُ الْأُمَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّبَعِيَّةِ الْأُمُّ حَتَّى إنْ نَزَا الذِّئْبُ عَلَى الشَّاةِ يُضَحَّى بِالْوَلَدِ (انْتَهَى) .

وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَفِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى: وَلَوْ نَزَا كَلْبٌ عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ؛ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ: لَا يَجُوزُ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْخَيْزَاخِيزِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأُمَّ يَجُوزُ، وَلَوْ نَزَا شَاةٌ عَلَى الظَّبْيِ قَالَ الْإِمَامُ الْخَيْزَاخِيزِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأُمَّ يَجُوزُ، وَلَوْ نَزَا ظَبْيٌ عَلَى شَاةٍ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ وَقَالَ الْإِمَامُ الْخَيْزَاخِيزِيُّ الْعِبْرَةُ لِلْمُشَابَهَةِ.

(٨) قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا نَزَا حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ فَوَلَدَتْ إلَخْ: هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَبِرُوا الْأُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>