كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي خَبَّازٌ فَهُوَ حُرٌّ فَادَّعَاهُ عَبْدٌ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى
، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ جَارِيَةٍ بِكْرٍ لِي فَهِيَ حُرَّةٌ، فَادَّعَتْ جَارِيَةٌ أَنَّهَا بِكْرٌ، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ لَهَا وَتَمَامُ تَفْرِيعِهِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِهِ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ
[قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ]
ِ، مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا لَوْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَقَدْ صَلَّى فِيهِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ، وَالْمَنِيُّ مِنْ آخِرِ رَقْدَةٍ وَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ احْتِلَامًا.
وَفِي الْبَدَائِعِ يُعِيدُ مِنْ آخِرِ مَا احْتَلَمَ. ٧٠ - وَقِيلَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَبِرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ، وَفِي الدَّمِ مِنْ آخِرِ مَا رَعَفَ.
وَلَوْ فَتَقَ جُبَّةً فَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى دَخَلَتْ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثُقْبٌ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مُذْ يَوْمِ وَضَعَ الْقُطْنَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثُقْبٌ ٧١ - يُعِيدُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَقِيلَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَبِرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ، قِيلَ: هُوَ أَخَصُّ مِنْ الْأَوَّلِ لِصِدْقِ الْأَوَّلِ بِمَا إذَا كَانَ آخِرُ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ بِالرُّعَافِ، أَوْ الْقَيْءِ وَكَانَ الْمَرْئِيُّ فِي الثَّوْبِ مَثَلًا بَوْلًا، فَإِنَّهُ يُعِيدُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بِالْقَيْءِ، أَوْ الرُّعَافِ، وَعَلَى الثَّانِي يُعِيدُ مِنْ آخِرِ بَوْلٍ بَالَهُ
(٧١) قَوْلُهُ: يُعِيدُهَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهَا قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ الْقِيَاسِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ إذَا لَمْ تَنْتَفِخْ الْفَأْرَةُ وَلَمْ تَتَفَسَّخْ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ مُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، كَمَا لَا يَخْفَى كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ قَرِيبًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute